شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص المُتعلق بالولاية: مسائل عامة: الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نظام عام "المسائل المُتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم: الاختصاص الولائي" "المسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المُتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

أنه يجوز لمحكمة النقض، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةالاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكمالاختصاص الولائي" "المسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام

القاعدة القضائية

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة