مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34841 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل الإجرائية الآمرةالاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكمالاختصاص الولائي" "المسائل المُتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.