مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أن "يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضاً فضاء بالشروط الآتية: (1) أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون الإخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصــة، ويُقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. (2) ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع. (3) ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار. ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (2،1) من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها، ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها"، وفى المادة السادسة منه على أن "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها" مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبى للعقارات المبينة والأراضى الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 سالف البيان (شروط تملك غير المصريين للعقارات والأراضى الفضاء) قبل أن تقضى بصحته.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودملكية "حق الملكية بوجه عامالقيود الواردة على حق الملكيةسلطتها في تنفيذ العقدقيود واردة على حق التملك في ذاتهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.