مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../٢٠١٤ سند الدعوي على ما حصله أن العقد استوفي كافة شروط صحة انعقاده وأنه لا حاجة لاختصام البائع للبائع كون المطعون ضده الثاني- البائع للمطعون ضده الأول- اختصم البائع له، وحصل على حكم في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بصحة ونفاذ عقد مشتراه وباقي العقود السابقة على ذلك البيع بحكم حاز حجية الأمر المقضي بما يكون معه العقد نافذاً في حق طرفيه ويلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ۲۳۰ لسنة ١٩٩٦ ولا يخالف أحكامه سالفة البيان، على الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودملكية "حق الملكية بوجه عامالقيود الواردة على حق الملكيةسلطتها في تنفيذ العقدقيود واردة على حق التملك في ذاتهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.