مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13210 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه (القانون 230 لسنة 1996) أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضاً فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها، ووضع- من بعد- قيداً في المادة الخامسة حظر بمقتضاه- موقتاً- على غير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار، وإن كان قد خول- استثناء- من هذا الحظر، لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها، الإذن لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقاً لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضى تلك المدة، وأورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون جزاء على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها، اتساقاً منه مع الغاية التي استهدفها بإصدار هذا القانون، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذي وصم به القانون تلك التصرفات، هو مما يتعلق بالنظام العام، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها، وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودملكية "حق الملكية بوجه عامالقيود الواردة على حق الملكيةسلطتها في تنفيذ العقدقيود واردة على حق التملك في ذاتهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.