الحيازة المكسبة للتملك
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .
أن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد .
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلني...
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .
أن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد
أنه ولئن كان وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية.
أن شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز كسب ملكيته بوضع اليد وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك.
أنه يشترط في التقادم المُكسِب وفقًا لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية، ومن ثم فإن مجرد وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك، إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.
أنه يجب على الحكم المُثبِت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيُبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.