الحيازة المكسبة للتملك
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جد...
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يُجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية...
إذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن رفق أوراق طعنه والمذيلة بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" أن الطاعن تقدم أمام محكمة الاستئناف بإنذار عرض أجرة عين التداعي عن الفترة من ١/٩/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٦ موجهاً من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن بصفته نائباً عن ورثة مالك العقار الكائن به عين التداعي فضلاً...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم - المُثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه - أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين من...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم؛ إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بصحيفة استئنافهما بتملكهما لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين من أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم، على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من ثبوت ملكيتهم لها بموجب...
أن وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين، فإن هذه الحقوق منى اكتمل...
4- إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين والخِصمات المُختصمات قد وجه دعوى فرعية بطلب الحُكم بإلزام المطعون ضده بالتعويض الذي تُقدره المحكمة عن إساءة حق التقاضي على سندٍ من انتقاء الغصب لوضع يده على أرض النزاع استنادًا إلى عقد البيع المؤرخ 28/1/1992 وقيدها بسجلات الجمعية الزراعية باسمه بخانة الملك...
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
- أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
أنه وفقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن النص في المادة 955/2 من القانون المدني على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" إنما يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل م...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجلسة../3/2023- المقدم صورة رسمية منها رفق صحيفة الطعن- أنه تملك عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع ضم حيازة سلفه المطعون ضده السادس- البائع له- إلى حيازته لمدة تجاوزت الخمس وثلاثون عامًا مست...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلني...