شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 158

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه إعمالاً للمواد 157/2، 158/2، 161 من القانون المدني - أنه يُشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ.

الطعن رقم 24640 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

أنه إعمالاً للمواد 157/2، 158/2، 161 من القانون المدني أنه يُشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ، ذلك أن الشرط الفاسخ المُقرر جزاءً على عدم وفاء المُشتري بكامل الثمن في المِيعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن...

الطعن رقم 23301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائـي عن عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدوث الفسخ إلا أن ذلك منوطا بتحقق المحكمة من توافـر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أنه إعمالاً للمواد ١٥٧/2، ١٥٨/2، ١٦١ من القانون المدني - أنه يشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق - فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ

الطعن رقم 10393 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما باعا الأرض محل التداعي لمورث المطعون ضدهم السبع الأول لغاية تغياها هي إقامة مخبز آلي وبلدي واشترطا عليه تنفيذ المشروع خلال سنة من التسليم، وضمنا العقد شرطاً مانعاً من التصرف إذ حظر على المشتري بيع الأرض محل التعاقد أو التنازل عنها إلا بعد مرور خمس سنوات من سداد آخر قسط، وبعد موافقة الجهة البائعة "المحافظ...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 12

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة