شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 161

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه إعمالاً للمواد 157/2، 158/2، 161 من القانون المدني - أنه يُشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ.

الطعن رقم 24640 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

أن المادة ١٦١ من القانون المدني خولت للمُتعاقد في العقود المدنية المُلزمة للجانبين حقًا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المُتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وهذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ- إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود المُلزمة للجانبين، ولئن كان المُعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على ال...

الطعن رقم 24640 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

أنه إعمالاً للمواد 157/2، 158/2، 161 من القانون المدني أنه يُشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ، ذلك أن الشرط الفاسخ المُقرر جزاءً على عدم وفاء المُشتري بكامل الثمن في المِيعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن...

الطعن رقم 16363 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة ١٦١ من القانون المدني يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل؛ باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يُعد سببًا لالتزام الآخر، مما يُجيز لكل منهما أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل، وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة...

الطعن رقم 19711 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أنه طبقًا للمادة ١٦١ من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة، وهذا الحق -وهو ما اصطلح على تسميته ب...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 15

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة