شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 169

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 29930 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/10

أن النص في المادة ١٦٩ من التقنين المدني يدل على أنه في حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين، وتعذر تحديد من أحدث الضرر حقيقةً من بينهم أو نسبة مساهمة كلٍ منهم في إحداثه، فإنَّهم جميعًا يكونون مسئولين متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، سواء اشتركوا في خطأٍ واحدٍ، أو كان خطأ كلٍ منهم مُستقلًا عن خطأ الآخر، متى كان الضرر المُطالب بالتعويض عنه، هو ذا...

الطعن رقم 14593 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة 169 من القانون المدني أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهما بالتساوي - مؤداه - أن كلا من هؤلاء المسئولين يكون مسئولاً قبل المضرور بأداء كامل التعويض ويستطيع المضرور مطالبتهم جميعاً، كما يستطيع أن يختار منهم ما يشاء فيقصر عليه دعواه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملاً،...

الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن النص في المادة ١٦٩ من القانون المدني على إنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..."، كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 285 منه أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين" مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدا...

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

9- إذ كان الثابت من الأوراق - ومن تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى - أن واضعي اليد على الأطيان محل التداعي يضع كل واحد منهم يده على مساحة محددة ومغايرة لوضع يد غيره بما يجعلها منفصلة وغير مندمجة مع الأخرى، ومن ثم فإن كلا منهم لا يُسأل إلا عما ينشأ عن فعله وبِرَدِّ ما حصله من ثمار وريع، وما سببه للمطعون ضدها الأولى من ضرر مستقل عن الضرر الذي سببه له...

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

أن المادة ١٦٩ من القانون المدني تقضي بتضامن المسؤولين عن العمل الضار في التزامهم بتعويض الضرر، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون القدر المطلوب التعويض عنه هو ذات الضرر الذي أسهم خطأ المسؤولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة