شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 174

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2809 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وعلى ما يبين من المادة 174 مدني تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.

الطعن رقم 25539 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

إذ كان الطاعن قد استند في دعواه لأحكام المسئولية عن عمل الغير المنصوص عليها في المادة 174/1 من القانون المدني, وكان الحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى المسئولية عن الخطأ التقصيري الذي تنظمه المادة 163 من ذات القانون وهو خطأ لم يدعيه الطاعن مرتبًا على ذلك قضاءه برفض الدعوى لعجزه عن إثبات خطأ المطعون ضده الثاني بصفته المتمثل في تزوير عقد الاحتراف...

الطعن رقم 25539 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أن المشرع إذ حدد نطاق مسئولية المتبوع طبقًا للمادة 174 من القانون المدني بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعًا من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه, بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل ال...

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أنه تُعّد مسئولية المتبوع بهذه المثابة (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وفقًا للمادة 174 مدني) مسئولية تبعية مُقرَّرة بحكم القانون لمصلحة المضرور الذى يجهل أن التابع يعمل لحسابه الشخصي، وهو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع، وعليه فإذا انعدم ذلك الأساس بأن كان المضرور قد تعامل معه عالمًا بمُخالفته لأوامر متبوعه ونواهيه أو مُتجاوزًا لحدود وظيفته،...

الطعن رقم 12517 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/13

أن المادة ١٧٤ من القانون المدني نصت على أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه" فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضًا لا يقبل...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة