شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 178

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-20

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 28091 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء ما لم يثبت أن...

الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09

إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين من العاملين لدى المطعون ضده الأول بصفته وأن إصابته التي أودت بحياته حدثت إبان مباشرته لعمله لديه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قصر بحثه في الدعوى في مدى مسئولية المطعون ضده الثاني بصفته عن الحادث طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية وانتهى في قضائه إلى رفض الدعوى استناداً إلى أن وفاة مورث الطاعنين حدثت نتيجة خطئه لاخ...

الطعن رقم 2656 — لسنة 71 ق — جلسة 2026/02/09

أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ أن مناط رجوع العامل أو ورثته بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة ۱۷۸ من القانون المدني

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء، فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه...

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء، فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 12

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة