المادة 227
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان عقد البيع المبرم بين الطاعن بصفته " الجمعية " والمطعون ضده الثالث بصفته " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " ومحلها أرض فضاء لإقامة مشروع سكني ــــ أقامتها الشركة من مالها الخاص ــــ على نحو ما ورد بهذا العقد ـــــ لا يعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ۱۲۰ لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل...
أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة ( د) ( تعديلها في الحكم ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي...
أن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال...
أن مفاد نص المادتين ٢٢٦، ۲۲۷ من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيريه فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.