شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 227

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-09

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة في المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة ف المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. (2) وكل عمولة أو منفعة، أيا أكان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليه على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها بخدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 6045 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

إذ كان عقد البيع المبرم بين الطاعن بصفته " الجمعية " والمطعون ضده الثالث بصفته " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " ومحلها أرض فضاء لإقامة مشروع سكني ــــ أقامتها الشركة من مالها الخاص ــــ على نحو ما ورد بهذا العقد ـــــ لا يعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ۱۲۰ لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل...

الطعن رقم 6045 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة ( د) ( تعديلها في الحكم ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك " تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي...

الطعن رقم 6045 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

أن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال...

الطعن رقم 21422 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/05

أن مفاد نص المادتين ٢٢٦، ۲۲۷ من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيريه فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة