شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 53

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-04-14

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. (2) فيكون له: ) أ ( ذمة مالية مستقلة. ) ب ( أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون. )جـ( حق التقاضي ) د ( موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. (3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته. الجمعيات المواد من 54إلى 80ملغاة(1)
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 36437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

أن النص في المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي 1- الدولة وكذلك المديريات والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية"، وفى المادة 53 منه على أن " 1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها ال...

الطعن رقم 20281 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16

أنَّ الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملحق نظامها وفقاً لهذا القانون، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدني أن...

الطعن رقم 5770 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

أن الجمعية التعاونية الزراعية –طبقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حلَّ محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩- تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقًا لهذا القانون، مما مقتضاه -وعملًا بنص المادة ٥٣ من القانون المدني– أن يكون لها ذمة مالية...

الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

أن النص في المادتين ٥٢، ٥٣ من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي، وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعين بالتالي أن تكون مخا...

الطعن رقم 21592 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/15

أن المادة ٥٣ من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 10

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة