شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 559

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 7925 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنقاص مدة عقد الإيجار المؤرخ ../2/2002 لمدة ثلاث سنوات وعدم نفاذه في حقهما - المطعون ضدهما الأول والثانية - فيما زاد على تلك المدة، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من قيام مورث سالفي الذكر بإبرام عقد الإيجار باعتباره مديراً للمال الشائع لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بالمخالفة لنص المادة 559 من القان...

الطعن رقم 7925 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09

أن مفاد المواد 826،559/2 ،827، 828/3،1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء، فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أولم يعترض عليه إلا الأقلية، فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً...

الطعن رقم 29305 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك "، وفي المادة 828/1 منه على أن " ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون مُلزمًا للجميع، وتُحسب الأغلبية على أساس قِيمة الأنصباء "، وفي المادة 559 منه أنه " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إ...

الطعن رقم 27034 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً على ما استخلصه من أن عقد الإيجار المحرر للمطعون ضده من وكيل المالك السابق للعقار محل عين التداعي كان سابقاً على شراء الطاعنة لهذا العقار، ومن ثم انصراف أثر العلاقة الإيجارية لهذه الأخيرة باعتبارها خلفاً خاصاً للمالك، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من إجاز...

الطعن رقم 3101 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

أن مفاد المواد ٥٥٩، ٨٢٦/٢، ۸۲۷، ٨٢٨/١،۳ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضًا من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلًا عن الجميع أو وكيلًا عن الأغلبية ونائب عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون ن...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة