المادة 559
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنقاص مدة عقد الإيجار المؤرخ ../2/2002 لمدة ثلاث سنوات وعدم نفاذه في حقهما - المطعون ضدهما الأول والثانية - فيما زاد على تلك المدة، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من قيام مورث سالفي الذكر بإبرام عقد الإيجار باعتباره مديراً للمال الشائع لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بالمخالفة لنص المادة 559 من القان...
أن مفاد المواد 826،559/2 ،827، 828/3،1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء، فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أولم يعترض عليه إلا الأقلية، فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً...
أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك "، وفي المادة 828/1 منه على أن " ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون مُلزمًا للجميع، وتُحسب الأغلبية على أساس قِيمة الأنصباء "، وفي المادة 559 منه أنه " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إ...
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً على ما استخلصه من أن عقد الإيجار المحرر للمطعون ضده من وكيل المالك السابق للعقار محل عين التداعي كان سابقاً على شراء الطاعنة لهذا العقار، ومن ثم انصراف أثر العلاقة الإيجارية لهذه الأخيرة باعتبارها خلفاً خاصاً للمالك، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من إجاز...
أن مفاد المواد ٥٥٩، ٨٢٦/٢، ۸۲۷، ٨٢٨/١،۳ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضًا من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلًا عن الجميع أو وكيلًا عن الأغلبية ونائب عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون ن...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6