المادة 563
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني، وأنه قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد...
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على...
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 16/12/2019 قد استأجرت بموجبه الشركة الطاعنة من المطعون ضدهما الفيلا موضوع ذلك العقد كوحدة مصيفية، وأنها سددت عند التعاقد مبلغاً وقدره ١١٥٠٠٠ جنيه"، وأنه تم الاتفاق بين طرفيه على أن تسليم الوحدة ونفاذ العقد في مدته، والتي تبدأ من 10/6/2020 وتنتهى في 10/9/2020 مشروط بسداد باقي القيمة الإيجارية...
أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد -بعد انتهاء المدة المتفق عليها- متجددًا تلقائيًا لمدد أُخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها، إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ول...
إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ .../.../.... قد انعقد لمدة خمسة عشر سنة تتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه، ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا هو نبه على الآخر في ال...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 29