شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 590

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 21110 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

إذ كان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها ظلت واضعة يدها على عين التداعي بعد انتهاء العقد الذي استأجرتها بمقتضاه من سلف الطاعن - مالكها السابق -، وأنه قد أعلنها بحوالة الحق في الإجارة إليه، وبعدم رغبته في تجديد التعاقد عقب شرائه لها مما يستحق معه تعويضا عن مدة تعطيل انتفاعه بها - بعد ذلك التاريخ - بما يتناسب مع قيمتها الإيجارية الحقيقية على أ...

الطعن رقم 21110 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09

إن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعد غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه، ويُقدَّر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية لل...

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

أن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبًا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه، ويُقدر طبقًا لأحكام المسئولية التقصيرية، مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ٥٩٠ من القانون المدني كما نصت عليه في فقرتها الثانية، فإنه يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية لل...

الطعن رقم 27970 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء عقد الإيجار إذا هو قد حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة ٥٩٠ من القانون المدني ملزمًا بأن يدفع للمؤجر تعويضًا، يراعَى في تقديره القيمة الإيجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر.

الطعن رقم 34796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءًا منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملًا بالمادة ٥٩٠ من القانون المدني، و...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة