شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 715

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. (2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة 715 مدني) كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حده - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا...

الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ..." 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لا...

الطعن رقم 21796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/05

أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن يُنهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .... " ٢ - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يُقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه "، يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوكالة- كأصل عام- عقد غير ل...

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص ( المادة 715 من القانون المدني ) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حدة - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة...

الطعن رقم 1094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه - استثناء من هذا الأصل - إذا كان...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة