المادة 805
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل"، يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذا المادة - هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعو...
أن نص المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض عادل.
أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من مِلكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يُرسمها، ويكون ذلك مُقابل تعويض عادل" - يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة - هو ألا تُنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطُرق التي قررها ورسمها...
أن النص فى المادة 508 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقًا على هذه المادة – على ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عا...
أن مفاد النص في المادة ٣٤ من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون" وفى المادة 805 من القانون المدني على: أن لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل"، وفي المادة ٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦ بردم البرك والمستنق...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6