شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 805

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-27

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون، وبالطريقة التى يرسمها، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل"، يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذا المادة - هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعو...

الطعن رقم 7665 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أن نص المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقـة التي رسمها ويكون ذلك مقابـل تعويض عادل.

الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من مِلكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يُرسمها، ويكون ذلك مُقابل تعويض عادل" - يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة - هو ألا تُنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطُرق التي قررها ورسمها...

الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11

أن النص فى المادة 508 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقًا على هذه المادة – على ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التى قررها القانون وبالطريقة التى رسمها وفى مقابل تعويض عا...

الطعن رقم 30936 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

أن مفاد النص في المادة ٣٤ من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون" وفى المادة 805 من القانون المدني على: أن لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل"، وفي المادة ٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦ بردم البرك والمستنق...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة