المادة 827
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد المواد 826،559/2 ،827، 828/3،1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء، فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أولم يعترض عليه إلا الأقلية، فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً...
أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك "، وفي المادة 828/1 منه على أن " ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون مُلزمًا للجميع، وتُحسب الأغلبية على أساس قِيمة الأنصباء "، وفي المادة 559 منه أنه " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إ...
أن مفاد نص المادتين 827 ،828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا يسرى في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً...
أن مفاد المواد ٥٥٩، ٨٢٦/٢، ۸۲۷، ٨٢٨/١،۳ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضًا من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلًا عن الجميع أو وكيلًا عن الأغلبية ونائب عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون ن...
أن المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقًا لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني، ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به مُنفردًا بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل عدم الانتفاع بوصفه تصرفًا تقتضيه أعمال الإدارة، ويُعد في هذه الحالة نائبًا عن باقي الشركاء ف...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6