شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 828

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع. وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع. (2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا. (3) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 7925 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09

أن مفاد المواد 826،559/2 ،827، 828/3،1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء، فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أولم يعترض عليه إلا الأقلية، فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً...

الطعن رقم 29305 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن النص في المادة 827 من القانون المدني على أنه " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مُجتمعين ما لم يوجد اتفاق يُخالف ذلك "، وفي المادة 828/1 منه على أن " ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون مُلزمًا للجميع، وتُحسب الأغلبية على أساس قِيمة الأنصباء "، وفي المادة 559 منه أنه " لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إ...

الطعن رقم 3921 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

أن مفاد نص المادة ۸۲۸ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحةً أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان...

الطعن رقم 11552 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/20

أن مفاد نص المادتين 827 ،828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة، فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً فيما بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا يسرى في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً...

الطعن رقم 3101 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

أن مفاد المواد ٥٥٩، ٨٢٦/٢، ۸۲۷، ٨٢٨/١،۳ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة نيابة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضًا من أحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يُعد وكيلًا عن الجميع أو وكيلًا عن الأغلبية ونائب عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون ن...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 7

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة