المادة 25
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين ۱۲، ۱۳ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨
أنَّ مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ۱۰۲ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم ب...
أن مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.
أن مفاد نص المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وأنه ليس ثمة ما يمنع أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفى هذه الحالة تعتبر الورق...
– أن مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ نصت على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها يستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توفرت شروط توجيهها، وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة للنظام العام، ويجوز للق...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 16