شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية ارتفاق " ماهية حق الارتفاق، من أنواع الارتفاق ". تسجيل " القيد في السجل العيني: أثره ". ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق". نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده قد تضمنت طلب تقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة عن الطريق وكانت قرية كفر السودان – مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1985 والذي بدء سريانه بتاريخ 1/7/1986 قبل رفع الدعوى ولم يضمن المطعون ضده طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، وخلت الأوراق - مما يفيد تقديم شهادة من السجل بمضمون ذلك - وهو إجراء متعلق بالنظام العام؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالأسباب المتعلقة بالنظام العامحق الارتفاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة