شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

محكمة النقض الدوائر المدنية ارتفاق " ماهية حق الارتفاق، من أنواع الارتفاق ". تسجيل " القيد في السجل العيني: أثره ". ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق". نظــام عــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعي- في الدعاوي المشار إليها بهذه المادة - بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني- اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالأسباب المتعلقة بالنظام العامحق الارتفاق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة