مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14829 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعي- في الدعاوي المشار إليها بهذه المادة - بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني- اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالأسباب المتعلقة بالنظام العامحق الارتفاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.