مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12586 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه سبق وأن صدر حكم من محكمة بلقاس الجزئية بعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع الراهن وأحالته للمحكمة الابتدائية، ولَمَّا كانت الأوراق قد خلت من هذا الحكم ومن أسبابه، وأساس ذلك القضاء، وما إذا كان قد حدد قيمة مُعينة للدعوى أم اعتبرها غير مُقدّرة القيمة، ومن ثم فإن القدر المُتيقن من الأوراق أن هذه الدعوى غير مُقدّرة القيمة، ويكون الطعن عليها بالنقض جائزًا، مما يضحى معه هذا الدفع (المُبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن بالنقض لقلة النصاب) على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامقوة الأمر المقضي "نطاقهاالأسباب المتعلقة بالنظام العامالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالنقضأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.