سلطتها في تقدير الأدلة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال أهل الخبرة وتقدير وقوع الغصب أو نفيه ومقابل الريع الناتج عنه
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً شرطه أن تكون الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج
أن النص في المادة ١٦٩ من القانون المدني على إنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..."، كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 285 منه أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين" مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في...
أن متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على العقار موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما يكون لها من دلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير
إذ كانت محكمة الموضوع خلصت إلى أن أرض التداعي أملاك دولة وتقع بميدان السنافية المعتمد والمملوك للدولة، وأنه لا يجوز التعامل عليها، ولم يثبت ملكية الطاعنين أو مورثهم لها ورتبت علي ذلك قضاءها بإبطال عقد البيع ورد الثمن، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق، ويكفي لحمل قضائها، فإن النعي على ا...
أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مُستندًا هامًا من شأنه أن يكون له تأثير في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حُكمها، فإن هي لم تفعل كان حُكمها قاصر الأسباب
إذ كان الطاعن قد قدم لخبير الدعوى المُستندات المنوه عنها بوجه النعي (ما يُفيد تقدمه للمطعون ضده الثاني بصفته رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بطلب لتقنين وضع يده على أطيان النزاع، وأنه صاحب حق الانتفاع بها، والقائم بسداد مُقابل هذا الانتفاع، والقائم بزراعتها واستصلاحها وفقًا لما أثبتته اللجنة العقا...