شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 244

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-03

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسن النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. (2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 27470 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/28

أن المشتري يُعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتري آخر، وله وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني أن يُثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً.

الطعن رقم 25221 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16

أنَّ للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود؛ إذا إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من ال...

الطعن رقم 16940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

أن للمشترى ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من ال...

الطعن رقم 11055 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهما كانا حسنا النية وقت تعاقدهما مع المطعون ضده ثانياً - البائع لهما - وأنه لا يسري في حقهما سوي عقد البيع المؤرخ ../../2014 سند ملكيته للأرض موضوع النزاع، وهو العقد الظاهر بالنسبة لهما حتي ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتبارهما من الغير بالنسبة لهذا العقد، وذلك...

الطعن رقم 11055 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقدٌ صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 10

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة