المادة 244
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن المشتري يُعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتري آخر، وله وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني أن يُثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً.
أنَّ للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود؛ إذا إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من ال...
أن للمشترى ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من ال...
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهما كانا حسنا النية وقت تعاقدهما مع المطعون ضده ثانياً - البائع لهما - وأنه لا يسري في حقهما سوي عقد البيع المؤرخ ../../2014 سند ملكيته للأرض موضوع النزاع، وهو العقد الظاهر بالنسبة لهما حتي ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتبارهما من الغير بالنسبة لهذا العقد، وذلك...
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقدٌ صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك - متى كان حسن النية وقت التعاقد – بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 10