شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 382

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا. وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب. (2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2590 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب ضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورُفِعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولًا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود إلى السريان إلا ب...

الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يُشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدني، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمُطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، فإن اختصم بها المحكوم عليه...

الطعن رقم 23697 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/10

إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 6/6/1998 في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق "دستورية" بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١، كما قضت في 7/3/1997 في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٥١ ق "دستورية" بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه، وكان...

الطعن رقم 16915 — لسنة 91 ق — جلسة 2025/12/22

أن مؤدى نص المادتين ۱۷۲، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يُشكل جريمةً بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى ال...

الطعن رقم 8767 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

أن المادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد، وكان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدني - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - يدل على أن المشرع ن...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة