المادة 4
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من أستعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحه من استعمال الحق
إذ كان الثابت أن عقد الإيجار سند الدعوى أبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦، ومن ثم تطبق عليه أحكام القانون المدني، وقد تبين أن العقد تضمن بالبند الثالث" أن الأجرة الشهرية قدرها ثلاثمائة وخمسون جنيهًا يدفعها المستأجر للمؤجر مقدمًا في أول كل شهر " كما تضمن البند الخامس منه أنه إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة القانونية فللمالك الحق أن يلزمه بدفع ا...
إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../2004 والإخلاء والتسليم؛ وذلك لامتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين المؤجرة محل النزاع اعتباراً من شهر يونيو ۲۰۲۰، وأن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى ٥٩ عاماً مقابل أجرة شهرية مقدارها ١٦٠ جنيهاً، وهذا العقد قد أُبرم في ظل القانون رق...
أن النص في المواد 4، 5، 148/1، 818/2 من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية - يدل على أن المشرع قد استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة التي تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درأ المفاسد مقدم على جلب المنافع وأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف فجعل لنص المادة الخامسة الصدارة ليهيمن على ما عداه من نصوص القانون بفروعه المختلفة إذ لا يكفي أن يلتزم ص...
4- إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، وأنه نُص في ذلك العقد أن مدته مفتوحة - مشاهرة ممتدة، ومن ثم فإنه يكون غير محدد المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتع...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 7