المادة 830
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.
أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه ( م 830 مدني) تتسع لرفع دعاوى الحيازة وطرد الغاصب والحدود والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفردًا أن يقوم بإعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبرًا أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل على أن لكل شريك على الشيوع مُنفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء.
أن النص في المادة ۸۳۰ من القانون المدني على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل شريك على الشيوع مُنفردًا أن يقوم بأعمال حفظ المال الشائع، وهو في ذلك يعتبر أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن سائر الشركاء.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6