شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 969

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. (2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق. (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

أنه يشترط في التقادم المكسب - وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدني - أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.

الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في تملكه الحصة المبيعة بالتقادم الخمسي إلى العقد العرفي الصادر من المطعون ضدها الثالثة له والمؤرخ .. يوليو سنة ۱۹۷۳، وهو ما لا يتحقق به أحد الشروط التي تتطلبها المادة ٩٦٩ من القانون المدني باشتراطها تسجيل العقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضده الثالث بالبن...

الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا

الطعن رقم 26771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

9- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت استئنافها أمام محكمة الاستئناف تأسيساً على أن البائع لها المطعون ضده الثاني قد اشترى أرض النزاع من المطعون ضده الثالث وتسلم تلك الأرض المباعة منذ الشراء مما يعد حائزاً لأطيان التداعي بحسن نية ومستنداً لسبب صحيح مما تعدو مالكة لأرض النزاع واستندت لذلك للمادة ٩٦٩ من القانون...

الطعن رقم 26771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/13

أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة