المادة 969
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه يشترط في التقادم المكسب - وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدني - أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في تملكه الحصة المبيعة بالتقادم الخمسي إلى العقد العرفي الصادر من المطعون ضدها الثالثة له والمؤرخ .. يوليو سنة ۱۹۷۳، وهو ما لا يتحقق به أحد الشروط التي تتطلبها المادة ٩٦٩ من القانون المدني باشتراطها تسجيل العقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضده الثالث بالبن...
أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا
9- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت استئنافها أمام محكمة الاستئناف تأسيساً على أن البائع لها المطعون ضده الثاني قد اشترى أرض النزاع من المطعون ضده الثالث وتسلم تلك الأرض المباعة منذ الشراء مما يعد حائزاً لأطيان التداعي بحسن نية ومستنداً لسبب صحيح مما تعدو مالكة لأرض النزاع واستندت لذلك للمادة ٩٦٩ من القانون...
أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6