المادة 168
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا، وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه، وعلى ذلك فإنه من واجب المحكمة أن تطلع الخصم على ما قدم...
أنه عملاً بما ورد بالمادة ١٦٨ مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان حكمها باطلاً
أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات، واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً في فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على ا...
أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند مادام لم يثبت اطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لابداء دفاع لم ي...
أن النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً" وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه