آثار الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن عقد الإيجار من الباطن يدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي وينقضي بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر إذ إن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي.
أنه طبقاً للمادتين 699، 703/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
إذ كانت طلبات الطاعنة رد وبطلان وعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/2017 المبرم بين وكيلها المطعون ضده الأول والثاني - لتجاوز وكيلها لحدود وكالته – وكذا بطلان عقود الإيجار الأخرى من الباطن المترتبة على العقد المذكور– والتي تدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي - وطرد جميع المطعون ضدهم مع إلزامه...
أنَّه طبقاً للمادتين 699، 703/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأنْ يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه: "لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل"، مفاده أنَّه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازة.
أن مقتضَى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكل أو الإقرار بحق قِبَلَه للغير فإنَّه يجب عندئذ أنْ يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخَوّل له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض...
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَّل الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صَدَر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أنَّه ولئن كانَ التَعَرُّف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سلطة محكمة الموضوع إلَّا أنَّه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان، وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
أنَّ تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبِيح للنائب أنْ يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائباً عن شخص آخر، لِمْا ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مُ...