محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، 704/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن الموكل في هذه الحالة أن يُقر هذا العمل، فإ...
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المُحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سُلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المُتعاقدان، وإنزال حُكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً...
أنَّه طبقاً للمادتين 699، 703/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأنْ يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه: "لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل"، مفاده أنَّه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازة.
أن مقتضَى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكل أو الإقرار بحق قِبَلَه للغير فإنَّه يجب عندئذ أنْ يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخَوّل له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض...
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَّل الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صَدَر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أنَّه ولئن كانَ التَعَرُّف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سلطة محكمة الموضوع إلَّا أنَّه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان، وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
أنَّ تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبِيح للنائب أنْ يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائباً عن شخص آخر، لِمْا ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مُ...
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٠٦، ٧١٣ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكِّل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة...
أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٠٦، ٧١٣ من القانون المدني أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وُكِّل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب في العلاقة...
أنه إذا كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقا لقواعد الصورية، فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي والذي يسري فيما بينهما، وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها