ملكية "حق الملكية بوجه عام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأراضي المستولى عليها محل التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها على ملكيتهم لها وبأنه قد نُزعت ملكيتها غصبًا وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية لسقوط قرار نزع ملكيتها؛ مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها بقيمتها الحقيقية وقت رفع الد...
أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ بإصدار قانون الكهرباء على أنه " ... ويُحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يُقيم مبانيًا على الجانبين إذا كان العقار فضاءً...
أنه يُشترط في الضرر أن يكون محققًا وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخى أثره إلى المستقبل.
أن حق الملكية يُعطي لصاحبه حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.
المقصود بالضرر كركن من أركان المسئولية هو المساس بمصلحة للمضرور، وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة محوزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه وقت وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة.
أنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المُعتبر أساسًا للمسئولية التقصيرية، فالعبرة هي بوقت تحقق الضرر، ذلك أنه وإن كان الخطأ هو قوام المسئولية، إلا أن أهميته محدودة بالنظر إلى الضرر، لأن الخطأ قد يكون مفترضًا وقد ينبني الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعة، أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا ا...
إن مالك الأرض يُصاب بأضرار جراء الاستيلاء على أرضه أو جزءٍ منها أو إقامة ما يُعيق انتفاعه بها ولو جزئيًا حتى ولو لم يتحقق ذلك الضرر إلا في تاريخ لاحق للفعل المُسبب له، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الأضرار التي أصابته لحظة الفعل المُسبب للضرر، إنما يمتد إلى ما قد يكشف عنه المستقبل من أض...
أن مفاد النص في المادتين 55،53 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء أن المشرع وضع قيودًا على حق الملكية في العقارات المركبة عليها أو تمر بها الخطوط أو الكابلات الكهربائية المعدة للإنارة العامة، أو توزيع القوى الكهربائية، بإلزام مالك العقار، أو واضع اليد عليه، بأن يتحمل فوقه إذا كان مبني...
أن مؤدى نص المادة 170 من القانون المدني أن تقدير مدى الضرر والتعويض عنه مرده إلى قاضي الموضوع طبقًا لأحكام المادتين 222،221 من القانون ذاته، مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة، على أن يشمل هذا التعويض وفقًا للمادة 221 المشار إليها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بما يدل على أن القانون أوجب أن يك...
أن الإقرار القضائي وحده هو الذي يعد حجة على المقر متى كان تعبيرًا عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، أما ما عداه من إقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو حتى القرائن التي قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها، لأن الإقرار غير القضائ...
إذ كان الواقع المطروح في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تعويضه عن انخفاض القيمة السوقية لأطيانه الزراعية نتيجة قيام الشركة المطعون ضدها بتثبيت برج كهربائي بها، وتمرير الخطوط الكهربائية فائقة الجهد من فوقها، وكان الثابت بتقرير الخبير– على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي– أنه قد ترتب على تلك الأع...
أن مفاد نص المادتين ٨٠٢ و٨٠٦ من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يجبره على التصرف فيه على نحو معين
أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أن "يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضاً فضاء بالشروط الآتية: (1) أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون الإخ...
أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه (القانون 230 لسنة 1996) أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضاً فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الج...
أن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنها، ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../٢٠١٤ سند الدعوي على ما حصله أن العقد استوفي كافة شروط صحة انعقاده وأنه لا حاجة لاختصام البائع للبائع كون المطعون ضده الثاني- البائع للمطعون ضده الأول- اختصم البائع له، وحصل على حكم في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بصح...
وأن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته
إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يُقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يُبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه
أنه ولئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها، أ...
إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد استولى على أرض النزاع بموجب القرار رقم... لسنة ١٩٦٥ بشأن إعادة تخطيط أحياء جنوب ووسط القاهرة وشبكة الطرق الرئيسية بها مما يفيد اتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ - المنط...
أن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مفاده أن صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها، بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف ا...
أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، لكون حق الملكية حقًا دائمًا لا يسقط بعدم الاستعمال، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ول...
أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود وتزول بانقضائه، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوسل بهذه...
أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معًا في تنفيذ الالتزام الأصلي مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعي في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي ففي الحالتين لا يتغير وصف الدعوى و...