محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن للدائن الذي أُجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعًا إلى خطئه بإهمال أو تعمد، وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية، ذلك أن العقد بعد أن يُفسخ لا يصلح أساسًا لطلب التعويض.
أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات وسائر المحررات والعقود والمشارطات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها والوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم .... لسنة 2015 مدني مستأنف المحمودية قضى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية وقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضي، بما يمتنع معه معاودة طرحه أو مناقشته مرة أخرى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه...
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله.
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيِّد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من الأرض محل النزاع والتسليم وإلزامه بالأجرة والريع المقضي بهما وبرفض الطعن بالتزوير على عقد الإيجار سند الدعوى، على ما استخلصه واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فيها -وبلا تناقض- من أن الطاعن لم يقدم سند حي...
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أن النص في الفقرة الأولى والأخيرة من المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 250 لسنة ۱۹۸۰ المعدل بالقرار رقم 51 لسنة 1986 - الواجب التطبيق على واقعة النزاع - بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أنه: "يتحدد بيان فئات المنتفعين بنظام...
أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل يدل على أن للمؤمن عليه المشترك في التأمين طبقا لأحكام هذا القانون الحق في صرف المعاش المستحق له ابتداء من أول الشهر الذي تحقق فيه واقعة استحقاق المعاش، ويستحق في الحالات التي لم يتم فيها الاشتراك في التأمين...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسبابه إلى أن المطعون ضدها قد بلغت سن الخامسة والستين الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة طبقاً للقانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليه، ولم يثبت أنها قد اشتركت في التأمين وفق أحكام ذلك القانون ولم تتقدم بطلب صرف المعاش إلا بالتقدم بطلب للجنة فحص المنازعات في ../11/٢٠١٤...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في معاش التأمين الشامل وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من توافر شروط صرف معاش الشيخوخة في المطعون ضدها لبلوغها سن الخامسة والستين وعملها بالزراعة ولا يوجد دخل لديها، وكان ما استخلصه الحكم سائغ...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلَّا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعد ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته...
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن سند ملكية البائع لها للأرض المبيعة هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك على النحو الثابت بالعقد؛ إلا أن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا له بمسايرته الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم...
إذ كان الثابت من تقريري الخبير المودعين ملف الدعوى أن العقار المشفوع به مباني وأن العقار المشفوع فيه أرض معدة للبناء وأن كلا العقارين يقع داخل الكتلة السكنية ومن ثم تكون الحالة القانونية المنطبقة عليها هي تلك المنصوص عليها بالبند الأول من الفقرة(ه) من المادة 936 من القانون المدني والتي تشترط لطلب أخ...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو أقام الحكم قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها
أنه لما كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التي خلصت إليها، وذلك حتي يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد...
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الفصل في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل
7- إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم للمساحات المقام عليها عقارات التداعي وقدموا تدليلاً على ذلك صور ضوئية من سندات ملكية مورثيهم لها - ولم يجحدها المطعون ضدهم - والتي تثبت ملكيتهم ومن قبلهم مورثيهم لهذه المساحات بالشراء من ورثة صاحب التكليف الأصلي / ........
أنَّ تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.
أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنَّها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون.
أن الريع يُعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المُغتصب مقابل ما حُرم من ثمار، ويُلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب.
أن تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أن القانون لا يُلزمه بإتباع معايير معينة
أنه ولئن كان المدعي هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته بما لا يصلح ردًا سائغًا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابهِ الواقعية
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبًا بالقصور