محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن العِبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المُقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تُصاغ بها هذه الطلبات.
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المُتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عِبارات تُخالف حقيقة التعاقد وما قصده المُتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بِمُقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا، وأنه إذا تخلف المُشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن – البائع - أن يطلب فسخ العقد وعدم نفاذه.
إذ كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها أقامتها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ../3/2021 وما يترتب على ذلك من آثار لعدم سداد الطاعن الأقساط المستحقة عن الفترة من 1/7/2022 حتى 1/10/2023 رغم إنذاره فتحقق الشرط الفاسخ الصريح، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسداد هذه الأقساط بموجب الشيكين ال...
أن مفاد نص المادتين ١٤٨، ١٥٧ من القانون المدني أنه ولئن كان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، إذ للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد، كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف...
أن النص في المادة 147 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين "، والنص في المادة 150 من هذا القانون على أنه " إذ كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إدارة المتعاقدين " يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخ...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد التداعي تأسيسًا على تعذر المطعون ضده في تنفيذ التزامه ورغبته في عدم إتمام البيع وفقًا للبند الرابع عشر من عقد التداعي رغم النص بذلك البند على وجوب إخطار المشتري للبائع كتابة برغبته في عدم إتمام البيع بعد التوقيع على العقد ويكون للبائع قبول ذلك أو رفضه...
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الا...
أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدني أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقا...
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان من...
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان من...
أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني – يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهائها بأمر...
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/1998 والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني، تضمن أن مدته حتى إزالة العقار ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً...
أنه لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء وعليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صا...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته...
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمتي الموضوع بنزول المطعون ضده الثاني عن الشرط الفاسخ الصريح بقبوله سداد الأقساط المستحقة على باقي ثمن الأرض محل النزاع بعد ميعاد استحقاقها وانتهاء المهلة المحددة، وقبوله مد مهلة التنفيذ والتراخي في إقامة الدعوى الماثلة بما يزيد على ثماني سنوات إلا أن الحكم المط...
أنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع على أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير ولا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ وقع بالف...
أن المادة ١٦٠ من القانون المدنى تنص على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ... " مما مفاده - أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشونه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل بأن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من ال...
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو بإبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها الفرعية بطلب فسخ عقد الاستبدال المؤرخ ١٦/١٢/۲۰۱۰ واستلام الأرض المباعة بما عليها من مباني مع تملكها لتلك المباني بالالتصاق تأسيساً على إخلال المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر بالتزاماتهما التعاقدية بسداد أقساط باقى الثمن في المواعيد المتفق ع...
أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله.
إذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم انعقاد الخصومة في الطلب العارض لعيب شاب صحيفتي إعلانه وإعادة إعلانه، ولم يقدما رفقة طعنها صور رسمية -مبلغة المحكمة النقض- من الدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعي يكون مفتقر الدليل...
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ....". والنص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أن "إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة تمتد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة...
أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني "أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.