نقض "شروط قبول الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن القواعد التي تحكم جواز الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام وتسري على كل طعن يرفع إلى محكمة النقض ما لم يرد نص خاص بغير ذلك
أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه، إذ لا يكفي أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم.
إذ كان المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس بصفاتهم لم يُقضَ لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فمن ثم لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهم في خصومة الطعن، ويكون اختصامهم غير مقبول.
أن طلب صحة ونفاذ العقد واتخاذ ما يلزم من تسجيل بشأنه حق عيني عقاري إنما هو موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بتسجيله.
إذ كان وزير العدل بصفته- الطاعن الأول- هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وهو وحده الذي يمثلها أمام القضاء، فلا يقبل الطعن من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه من غير ذي صفة.
أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء لخصمه، أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثاراً من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يُريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها وهو من اعتبارات النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكما قد صار باتا قبل صدور حكمها.
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالة للمحكمة الجزئية للاختصاص ولم يتضمن قضاء على الطاعنين بصفاتهم أو إلزامهم بشيء، ومن ثم لا يكون الطعن فيه من الطاعنين بصفاتهم بالاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة، كما أن المطعون ضده الأول قدم شهادة بما تم فى الطعن بالنقض ر...
أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قِبَل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
إذ كان المطعون ضده الثاني بصفته قد أُدخل في الدعوى دون أن توجه إليه ثمة طلبات، وكان موقفه من الخصومة سلبيًا ولم يصدر عنه منازعة فيها ولم يُحكم له أو عليه بشيء، وقد أسست الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق به، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
أنه لما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقودًا للمحافظين كل في دائرة اختصاصه.
أن التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا إذا كان المعني بالخصومة هو الذي تنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا أو سلبًا.
إنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا فيها، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وأن تتعلق أسباب الطعن به، فإذا لم تتعلق أسباب الطعن بالنقض بأحد الخصوم كان اختصامه فيه غير مقبول.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأخيرين قد وقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم يقض لهما أو عليهما بثمة شيء، كما أن أسباب الطعن لم تتعلق بأي منهما، ومن ثم يكون اختصامهما فيه غير مقبول
وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى السابع بصفاتهم لم يكونوا خصوما حقيقيين، بل خصوم مواجهة، ولم توجه إليهم أو منهم ثمة طلبات في موضوع الدعوى إذ وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليهم أو لهم بشيء، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
أنه ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قِبَل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن...
أن مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ۱۹۷۹ باللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأرض محل النزاع تقع داخل كردون مدينة الخارجة ويقع على عاتق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - المطعون ضده الثاني بصفته - المحافظة على أملاك الدولة الخاصة والعامة في دائرة اختصاصه ومنع التعديات عليها، فضلًا عن أنه والمطعون ضده الأ...
أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضد...
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها.
أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون.
إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأن المطعون ضده الثانى بالبند ثانيًا بصفته تابع له ولا صفة له فى تمثيل المصلحة أمام القضاء، كما وقف كذلك المطعون ضده الرابع بصفته بالبند ثانيًا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يُحكم له أو عليه بشىء ولا تت...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...
إذ كان المطعون ضدهما الثاني الثالث بصفتيهما قد تم اختصامهما في الدعوى دون أن توجه لهما أية طلبات، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن لهما طلبات في النزاع ولم ينازعا في الطلبات في الدعوى، ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، ومن ثم فلا مصلحة في اختصامهما في الطعن، وي...