ملكية "أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥...
إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشت...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشت...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشت...
أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من الأسباب .
إذ كان قوام دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض وبناء عقار التداعي عن حصتهم الميراثية التي يضع مورث المطعون ضدهم يده عليها استنادًا إلى التملك بالميراث الشرعي عن جدتهم المرحومة ... ، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة منهم وما أورده الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره أن عقار النزاع آل إلى ط...
أن وضع اليد إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد سببًا بذاته لكسب الملكية بالقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويُعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصِحة سَندها.
أن الميراث إذا توفرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اُعتبر سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.
أن الميراث مقرر لحق الملكية للوارث بعناصرها الثلاثة من تاريخ وفاة المورث، ويكون له حق الدفاع عنه عند سلبه منه أو الافتئات عليه بغير حق وعلى خلاف مقتضى القانون، وتنقل له الملكية في العقارات دون حاجة لشهر حق الإرث من تاريخ وفاة المورث، ويكون له منذ ذلك التاريخ طرد الغاصب ومطالبته بريعه ونمائه وثماره م...
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر...
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بتملك مورثهم لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية، ودللوا على ذلك بأقوال الشهود أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وطلبوا إعادة ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طردهم من أطيان التداعي...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحُكم المُثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يُعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أن...
إذ كان الثابت بالأوراق- وفقًا لما تمسكت به الشركة الطاعنة وما جاء بتقارير الخبرة- أن المطعون ضده باع للشركة الطاعنة مساحة تزيد على المساحة الثابتة ملكيتها له بالمستندات التي قدمها، ولم يقدم سندًا قانونيًا يثبت ملكيته لباقي المساحة المبيعة، فإن دعوى الشركة الطاعنة الفرعية- بحسب حقيقتها ومرماها- تكون...
أن أسباب كسب الملكية محددة قانونًا، وليس من بينها قيد الاسم في سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة والبيانات الزراعية الخاصة بالحائز
أن السكوت مجردًا لا يعد تعبيراً عن الإرادة ولا يصلح بذاته قرينة على التنازل عن الحق أو القبول الضمني، ما لم تقم قرائن إيجابية لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالتها على حقيقة المقصود.
أن محكمة الموضوع وإن كانت لها سلطة تحصيل فهم الواقع من الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون.