ملكية "أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها أما تلك التي ترفع إلى القضاء المستعجل سعياً وراء إجراءات تحفظية أو وقتية فليس من شأنها قطع التقادم ولو كان الطلب فيها مؤسساً علي ما يمس أصل الحق.
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد رفض طلب الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب لما ذهب إليه بعدم اكتمال مدته منذ حيازته لها في تاريخ شرائها في ٢٢/١٠/٢٠٠١ حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في ٦/٥/۲۰۱۷ لانقطاعها في تاريخ رفع الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٦ مستعجل بندر بنها التي أقامتها عل...
أن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية وإنما المقصود بالهدوء - الذي هو شرط لهذه الحيازة - ألا تكون قد اقترنت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها.
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ أن المنازعة القضائية لا تنفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ تحجب الحكم بهذا الخطأ عن تقدير ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن على حيازته الأرض المتنازع على ملكيتها مدة تزيد على خمسة عشر عاماً حيا...
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسب.
أن نص الفقرة الثانية في المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكًا للشيء وقت تص...
أنه طبقًا للمادة ٩٦٨ من القانون المدني أن الحيازة المدة الطويلة إذا توافرت فيها الشروط القانونية واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سببًا لكسب الملكية مستقلة عن غيرها من أسباب اكتسابها، ويعفى الحائز الذي يتمسك بها من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتسابهم ملكية الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل منذ شرائهم لها بعقد البيع المؤرخ ../1/2003 من المطعون ضدهم بالبند الأول، وأن حيازتهم لها استمرت مدة تزيد على خمس عشرة سنة حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وبنية التملك، واس...
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، وليس ثمة ما يمنع مُدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف...
أنَّ الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلَّا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدرًا من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي،...
أنه تماشيًا مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداءً بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعًا لضرر أكبر باحتمال ضرر أقل، فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية، وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١...
أنَّ قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأنَّ النص في المادة ١٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ من أن "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارًا من التاريخ المحد...
أن الأراضي الزراعية المستولى عليها تأخذ حكم العقارات المملوكة للدولة، وليس لملاكها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثَمَّ فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تل...
إذ كان البيِّن مِن الأوراق وأقوال الطاعنين بصحيفة الطعن أنهم أقاموا دَعْوَاهُم المبتدأة بِالطَّلَبَاتِ الأَصْلِيَةِ بموجب صَحِيفَةٍ أودَّعت قلم كُتَّاب محكمة بَنِي مَزار الكلية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٤، وبَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة واكتمال مُدَّةِ التَّقَادُمِ بشأنها، والذي بدأ سريانه...
وأن وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلًا، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه.
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك، وهو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الوقائع أو لا ي...
وأن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط...
أن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية
أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً.. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك...
أنه بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
8- وإذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم أولا بأن يسلموا له الأرض المملوكة لمورثه التي آلت إليه عن طريق الميراث، وكانت في وضع يد مورث المطعون ضدهم أولا الذي أقر بأحقية مورث الطاعن في الأرض إذا لم يقم بسداد ثمنها خلال أجل محدد وقد انقضى الأجل المشار إليه دون سداد الثمن ، ومن ثم فإنها...
أن المشرع لم يُعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥...