ملكية "أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتنى على فهم مخالف لما هو ثابت بالأوراق، أو استند إلى دليل لا يصلح قانونًا للاقتناع به
أن مؤدى نص المادة ٩٢٨ من القانون المدني وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية، أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جاوزها بحسن نية إلى جزء صغير من أرض ملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل
أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما ل...
إذ كانت طلبات الطاعنة قد انحصرت في إزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضده على أملاكها وإلزامه بأداء مبلغ أربع مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وكان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رفض طلب إزالة المباني المقامة على الجزء المعتدى عليه من أرض الطاعنة، تأسيساً على أن الإزالة من شأنها الإضرار...
إذ كان الطاعن بصفته قد وجه دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لعين النزاع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واستند في ذلك إلى التقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على وضع يده عليها استقلالاً عن البائع له- مورثة المطعون ضدهم في البند الأول- منذ تاريخ شرائه حتى تاريخ إقامته دعواه مستوفياً لشروط كسب...
أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا
أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في تملكه الحصة المبيعة بالتقادم الخمسي إلى العقد العرفي الصادر من المطعون ضدها الثالثة له والمؤرخ .. يوليو سنة ۱۹۷۳، وهو ما لا يتحقق به أحد الشروط التي تتطلبها المادة ٩٦٩ من القانون المدني باشتراطها تسجيل العقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته...
أن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية، يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له، أو كونه سيئ النية، كما يُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أنَّ الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه، وأن المقصود بالهدوء، الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئا، فإنَّ التعدي الذي يقع أثناء الحيازة، ويمنعه الحائز، لا يشوب تلك الحيازة...
أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب.
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين...
أنه يكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أنه يعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بتملكه لأرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية منذ عام ۱۹۸۰ وأقام عليها مباني دون منازعة من أحد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث توافر شروط كسب الملكية بقالة إنه يستند إلى عقد البيع المؤرخ ... لم يقدم أصله بعد جحد المطعون ضدهم صورت...
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت - بالطلب المُضاف - بتثبيت ملكية مورثها وورثته من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم، وامتداداً لوضع يد سلف المورث البائع له بموجب عقد البيع المؤرخ ...، بما تتوافر معه الحيازة لها وباقي الورثة وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البي...
أن أسباب الحكم يجب أن تتضمن ما يطمئن المُطَّلِع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة والمستندات التي طُرِحَت عليها فحصاً دقيقاً وأوفتها ما تقتضيه من عناية.
أنه وفقاً للمادة ٩٦٨ من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك، وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً، وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى ت...
إذ كانَ الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن مورث مورثي طرفي النزاع ... هو المالك لأرض النزاع بوضع اليد بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بما يكون المطعون ضدهم شركاء على الشيوع مالكي لكل ذرة من العقار المشتاع، وخلو الأوراق من وجود قسمه اتفاقيه أو قضائية ولم يثبت وضع يد للمط...
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب مما كان يوجب على المحكمة النظر إليه.
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته، هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية، بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة.