ملكية "أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد النص في المادة ٣٤ من الدستور على أن "الملكية الخاصة مصونة... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون" وفى المادة 805 من القانون المدني على: أن لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل"، وفي المادة...
أن وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين، فإن هذه الحقوق منى اكتمل...
4- إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين والخِصمات المُختصمات قد وجه دعوى فرعية بطلب الحُكم بإلزام المطعون ضده بالتعويض الذي تُقدره المحكمة عن إساءة حق التقاضي على سندٍ من انتقاء الغصب لوضع يده على أرض النزاع استنادًا إلى عقد البيع المؤرخ 28/1/1992 وقيدها بسجلات الجمعية الزراعية باسمه بخانة الملك...
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
إذ كان البين من تقارير الخبراء المنتدبين من محكمة الموضوع بدرجتيها ومن سائر الأوراق أن ... مورث الطاعن الأول – ... – اشترى مساحة 250 فدانا من أرض التداعي، من ...، المالك الأصلي ضمن مساحة 990 فدانا بالعقد المسجل ... لسنة ... الإسكندرية، وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1993، وبموجب عقد آخر يحمل ذات ال...
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
- أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون، واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذلك سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أنه وفقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن النص في المادة 955/2 من القانون المدني على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" إنما يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل م...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجلسة../3/2023- المقدم صورة رسمية منها رفق صحيفة الطعن- أنه تملك عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع ضم حيازة سلفه المطعون ضده السادس- البائع له- إلى حيازته لمدة تجاوزت الخمس وثلاثون عامًا مست...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن يكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفاه، أو بالاشتراك فيما بينهما، بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً، دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما، وبغير النظر إلى عقود ملكيتهم، و...
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالتقادم الطويل قبل نفاذ هذا قانون 147 لسنة ١٩٥٧ - بعد ضم مدة حيازة أسلافه إلى مدة حيازته - مستدلاً على ذلك بالمستندات المقدمة منه والمشار إليها بوجه النعى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع وقضي بتعديل الحكم الإ...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها.
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف، فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.
أن النص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث ل...
أنه طبقاً للمادة ۹۷۰ من القانون المدني - المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧- أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى علي...
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلني...
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقرونًا بنية التملك ومستمرًا وهادئًا وظاهرًا، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .
أن المستأجر العادي مهما انقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ومهما طال انتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد .