ملكية "أسباب كسب الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إعمالًا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة..."، يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانت...
أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يُعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد.
أنه إذا دفع الخصم دعوى الريع بأنه تملك العقار تعيَّن على المحكمة أن تفصل في دفعه لدخوله في صميم الدعوى، لأن الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف على سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع.
أن وضع اليد المدة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بمثابة سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن مفاد نص المادة 955/2 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم حيازته لحيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكًا للأراضي الخاضعة لأحكامه 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقًا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2-..."، يدل على أن...
أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكًا للدولة، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم، فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكس...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتملكها لعقار التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة - امتداداً لحيازة سلفها - وطلبت منها ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع وطلب تحقيقه بما يقتضيه من بحث وتمحيص للوقو...
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب القانونية المؤدية لذلك
أن وضع يد المدة الطويلة المكسبة للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانوني كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها وتتحرا...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضي بطلانه.
أنَّ وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشُـروط القانونية يُعد بذاته سببًا لِكَسْب المِلْكية، مُستقلًا عن غيره مِن أسباب اكتسابها، وأنَّه ليس هُناك مَا يمنع مُدَّعي التملُّك بالتقادم الطويل المُكسب للمِلْكية مِن أنْ يَستدل بعقد شرائه غير المُسجَّل على انتقال حيازة العين إليه، حت...
أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنه في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يتعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم،...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتملكها عين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلف عن سلف، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص، ولم يرد بأسباب سائغة على ما أثبته الخبير وأقوال الشهود من شرائها من ملاك العقار، وأطلق ال...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في...
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جد...
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يُجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية...
إذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن رفق أوراق طعنه والمذيلة بخاتم "صورة مبلغة لمحكمة النقض" أن الطاعن تقدم أمام محكمة الاستئناف بإنذار عرض أجرة عين التداعي عن الفترة من ١/٩/٢٠١٤ حتى ٣٠/٦/٢٠١٦ موجهاً من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن بصفته نائباً عن ورثة مالك العقار الكائن به عين التداعي فضلاً...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم - المُثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه - أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين من...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم؛ إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا بصحيفة استئنافهما بتملكهما لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين من أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم، على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من ثبوت ملكيتهم لها بموجب...