نقض " إجراءات الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع يدور بين المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة يكــــــــون - بهذه المثابة - قد حكم في دعوى واحدة ذات موضوع واحد؛ ومن ثم ينتفى القول بتعدد الأ...
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الط...
أن مناط تعدد الكفالة أن تكون الأحكام المطعون عليها متعددة في الطعن تعدد حقيقيًا.
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع يدور بين المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة يكــــــــون - بهذه المثابة - قد حكم في دعوى واحدة ذات موضوع واحد؛ ومن ثم ينتفى القول بتعدد الأ...
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن المشرع وإن عالج في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حالات تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة إلا أنه لم يعالج حالة تعدد الأحكام المطعون عليها بصحيفة واحدة إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة؛ ومن ثم فإنها تخضع للجزاء المُشار إليه، إذا لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن كفالة عن كل من الأحكام ا...
أن الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون إلا في الأحكام الانتهائية وفي أحوال بينها بيان حصري.
أنه لا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة.
أنه لا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا هي من درجتي التقاضي، وإنما نطاقه يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، وبالتالي ما لم تتطرق إليه أسباب الط...
أن مناط تعدد الكفالة أن تكون الأحكام المطعون عليها متعددة في الطعن تعدد حقيقيًا.
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع يدور بين المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطرد مورث الطاعنين وآخرين من أطيان التداعي وإلزامهم بالريع والتعويض على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه المنازعة يكــــــــون - بهذه المثابة - قد حكم في دعوى واحدة ذات موضوع واحد؛ ومن ثم ينتفى القول بتعدد الأ...
أنه يتعين على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن لم يقدم التوكيل الصادر له منه على الرغم من أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشتمل على الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أم لا، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلسة 6/1/2026 بتقديم التو...
أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المُنطبقة على الطعن - قد عَدل بها المُشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يُرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كُتاب المحكمة التي أصدر...
إذ كان الطاعن لم يودع رفق طعنه ما يُفيد سبق تقديمه المستندات المُشار إليها بسبب الطعن أمام محكمة الموضوع وهي صور رسمية من محضر الجلسة العُرفية ومحضر الجلسة التي أقر فيها وكيل المطعون ضدهم استلام مبلغ الدية على نحو ما أثاره بسبب الطعن للوقوف على صحة نعيه، فإن النعي على الحُكم التفاته عن بحث دفاعه وتم...
أن المادة 255/1 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع قلم كتاب محكمة النقض -وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة- سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه م...
إذ كان المحامي رافع الطعن لم يودع سند الوكالة الصادر له من البنك الطاعن أو صورة رسمية منه عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تجيز له الطعن بالنقض من عدمه، ولا ينال من ذلك تقديمه صورة ضوئية من التوكيل الرسمي...
إذ كان الطعن الماثل عن حكم واحد بين طرفي التداعي ذاتهما, فإنه لا يفرض على الطعن سوی رسم واحد، ولا يودع عند التقرير به غير كفالة واحدة, ويضحى الدفع على غير أساس
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها وذلك عند تقديم صحيفة الطعن ، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وي...
أنه لما كانت المادة ۲٥٥ مِنْ قانون المُرافعات المُعدلة بالقانون ٧٦ لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت...
إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه الراهن صورة رسمية من عقد الاتفاق المؤرخ ../../2006، وعقد البيع المؤرخ ../../2006، مذيلتين بعبارة "مبلغة لمحكمة النقض" واكتفى بتقديم صورتين ضوئيتين غير ممهورتين بخاتم المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وغير مزيلتين بعبارة صورة مبلغة لمحكمة النقض أو ما يفيد أنهما هما بذاتهما ك...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين...
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رافع الطعن/.... الذي رفع الطعن لم يودع التوكيل الرسمي العام رقم .... /ب لسنة 2017 توثيق البدرشين الصادر من الطاعن للأستاذ/.... الذي وكله في رفع الطعن حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الطعن رغم إعلانه بتنفيذ أمر المحكمة بتقديمه ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذ...
أن المادة ٢٥٥ /1 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم أصل التوكيل الصادر له من الهيئة الطاعنة أو صورة رسمية منه حتى قفل باب المرافعة في الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود الوكالة وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرف...