نقض " إجراءات الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحك...
إذ خَلُصَ الحكم المطعون فيه من عدم تقديم الطاعن لما يفيد عدم مديونيته للمطعون ضدهم بالمبلغ المشار إليه بوجه النعي إلى انشغال ذمته بهذا المبلغ ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من براءة ذمته مما عداه من مبلغ الريع الذي استوفوه منه، وكان ذلك بأسبابٍ سائغةٍ، ولها موردها الصحيح ب...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقًا لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المُرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المُرافعة سند توكيل المُحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمُحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبو...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المُحامي رافع الطعن لم يُقدم التوكيل الرقيم ... لسنة 2015 توثيق بندر بني سويف، والصادر من الطاعن لمن أوكله في رفع الطعن؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده، وحدود تلك الوكالة، وما إذا كانت تشمل الإذن بتوكيل المُحامين في الطعن بالنقض من عدمه، ولا يغني عن تقديمه ذكر رقمه، ومن ثم فإن...
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريا لازمـًا هـو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي بــه من تلقاء...
إذ كان الطعن الماثل عن حكمٍ واحدٍ، وإن كان يشمل أكثر من شق، إذ أن النزاع في جملته سواء فيما يتعلق بالدعوى المقامة من الطاعن والطلب العارض المبدي فيها من المطعون ضده الأول والتدخل الهجومي المقام من المطعون ضدها الثالثة أو الدعوى المقامة من المطعون ضدها الثانية والطلب العارض المقام فيها من الطاعن يدور...
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالته للمحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وعما إذا كانت تبيح له الطعن بطريق النقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
إذ كان المحامي رافع الطعن عن هيئة الأوقاف المصرية (الطاعنة) أثبت بصحيفة الطعن أنه وكيل عنها بموجب التوكيل رقم.. ه لسنة 2021 الأهرام النموذجى وأرفق صورة ضوئية منه بالطعن إلا أنه لم يقدم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه إذ لا تغني الصورة الضوئية عن ذلك لعدم حجيتها في الإثبات ولتقف المحكمة على حدود هذه ال...
أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قدما ما يفيد لجوئهما إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى، وأن الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن النزاع تم عرضه على لجنة غير مختصة، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يعد سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام م...
إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الطلب العارض المبد من الطاعن بصفته وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ الذي قدره في الدعوى الأصلية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء المندوبين فيها من أن المطعون ضده الأول أوفى بالتزاماته الواردة ببنود عقد...
أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون فإذا تخلفوا عن اتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم في هذا الخصوص مفتقرًا إلى دليله.
إذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد سبق تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم انعقاد الخصومة في الطلب العارض لعيب شاب صحيفتي إعلانه وإعادة إعلانه، ولم يقدما رفقة طعنها صور رسمية -مبلغة المحكمة النقض- من الدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن النعي يكون مفتقر الدليل...
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ....". والنص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أن "إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة تمتد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة...
أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني "أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
إذ كان البيّن مما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 20/9/1998 سند الدعوى والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمن في ديباجته أن مدة الإيجار تنتهي بانهيار العقار، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غي...
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم، وحسبها...
– أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته كله متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها، كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء فيه وتطرح بعضه؛ إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالًا على كل ما يثيرونه تدليلًا على دعواه...
أنه عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - إذا لم يودع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه - في هذا الخصوص - عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
أن لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم - حتى إقفال باب المرافعة في الطعن - التوكيل الصادر من الطاعن إلى من أوكله في رفع الطعن أو توكيل صادر له مباشرة من الطاعن يبيح الطعن بالنقض – رغم تكليف المحكمة له بذلك - حتى تتحقق المحكمة من وجود هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تشتمل ع...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقًا لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيله إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن وإن كان قد أودع عند تقديم صحيفته التوكيل الرسمي العام .. / .. لسنة .. توثيق مدينة حلوان الصادر له من الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلًا عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ../ .. لسنة .. توثيق الغرفة التجارية، إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى...
أن الشارع بالفقرة الأولى من المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجب على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة سنداً بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، وإلا كان الطعن غير مقبولاً لرفعه من غير ذي صفة.