الحيازة المكسبة للتملك
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ أن المنازعة القضائية لا تنفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ تحجب الحكم بهذا الخطأ عن تقدير ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن على حيازته الأرض المتنازع على ملكيتها مدة تزيد على خمسة عشر عاماً حيا...
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتسابهم ملكية الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل منذ شرائهم لها بعقد البيع المؤرخ ../1/2003 من المطعون ضدهم بالبند الأول، وأن حيازتهم لها استمرت مدة تزيد على خمس عشرة سنة حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وبنية التملك، واس...
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، وليس ثمة ما يمنع مُدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف...
وأن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط...
أن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية
أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً.. أو حقاً شخصياً وعلى ذلك...
أنه بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون.
8- وإذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم أولا بأن يسلموا له الأرض المملوكة لمورثه التي آلت إليه عن طريق الميراث، وكانت في وضع يد مورث المطعون ضدهم أولا الذي أقر بأحقية مورث الطاعن في الأرض إذا لم يقم بسداد ثمنها خلال أجل محدد وقد انقضى الأجل المشار إليه دون سداد الثمن ، ومن ثم فإنها...
إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥...
إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥...
إذ كان الطاعنين في الطعون الثلاث قد تمسكوا بدفاع حاصله تملكهم لأطيان التداعي بالمدة الطويلة المكسبة للملكية كل بالنسبة لما يخصه منه ويضع يده عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ذلك، على قالة أن المطعون ضده الأول يستند في ملكيته وآخرين - غير ممثلين بالدعوى - عين النزاع بموجب العقد المسجل ... لسنة ١٩٥...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشت...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشت...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية؛ فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعي لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. (15)، ويستوي في ذلك أن تكون المدة كلها في وضع يد مدعى الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشت...
أن وضع اليد إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد سببًا بذاته لكسب الملكية بالقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويُعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصِحة سَندها.
أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر...