الحيازة المكسبة للتملك
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بتملك مورثهم لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية، ودللوا على ذلك بأقوال الشهود أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وطلبوا إعادة ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طردهم من أطيان التداعي...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحُكم المُثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يُعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أن...
أن شرط تملك العقار بالتقادُم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني هو وضع اليد مُدة خمس سنوات مُتتالية، متى كانت الحيازة مُقترنة بحُسن نية ومُستندة في الوقت ذاته إلى سببٍ صحيحٍ، وهو العقد الصادر من غير مالك، بشرط أنْ يكون مُسجلًا
أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في تملكه الحصة المبيعة بالتقادم الخمسي إلى العقد العرفي الصادر من المطعون ضدها الثالثة له والمؤرخ .. يوليو سنة ۱۹۷۳، وهو ما لا يتحقق به أحد الشروط التي تتطلبها المادة ٩٦٩ من القانون المدني باشتراطها تسجيل العقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته...
أن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية، يكفي بذاته لكسب الملكية، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له، أو كونه سيئ النية، كما يُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أنَّ الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه، وأن المقصود بالهدوء، الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئا، فإنَّ التعدي الذي يقع أثناء الحيازة، ويمنعه الحائز، لا يشوب تلك الحيازة...
أنه لما كان التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين...
أنه يكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
أنه يعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بتملكه لأرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية منذ عام ۱۹۸۰ وأقام عليها مباني دون منازعة من أحد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث توافر شروط كسب الملكية بقالة إنه يستند إلى عقد البيع المؤرخ ... لم يقدم أصله بعد جحد المطعون ضدهم صورت...
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت - بالطلب المُضاف - بتثبيت ملكية مورثها وورثته من بعده بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم، وامتداداً لوضع يد سلف المورث البائع له بموجب عقد البيع المؤرخ ...، بما تتوافر معه الحيازة لها وباقي الورثة وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان البي...
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
أنَّ تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
أن الميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب مما كان يوجب على المحكمة النظر إليه.
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته، هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية، بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة.
أنه إعمالًا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة..."، يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانت...
أن وضع اليد المدة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بمثابة سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن مفاد نص المادة 955/2 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم حيازته لحيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكًا للأراضي الخاضعة لأحكامه 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقًا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2-..."، يدل على أن...
أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكًا للدولة، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم، فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكس...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتملكها لعقار التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة - امتداداً لحيازة سلفها - وطلبت منها ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع وطلب تحقيقه بما يقتضيه من بحث وتمحيص للوقو...
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.