محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد النص في المادتين ٥٥٨ ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة، بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد، كأن ربط انتها...
أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو اطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الأول بتحديد مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ٢٦/٣/٢٠٠٦ بمدى حياة المطعون ضده الأول بما لا يجاوز ٥٩ سنة بالقيمة الإيجارية المحددة بالعقد استناداً إلى أن ما دون با...
أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجة الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها سلمها اختياراً
أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوتة نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه متى نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحال...
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مبرد المياه سبب الحادث متصل بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة الموجودة بالطريق العام وأنه غير متصل بالكهرباء من داخل حانوت والد المتوفى، وتأيَّد ذلك من المحضر المحرر عن الواقعة وبما شهد به شهود الواقعة، وأن عمال شركة الكهرباء هم من قاموا بفصل ا...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للمساحة أسفل السلم محل النزاع من العقار بموجب عقد شرائه للمحل الملحق به هذه المساحة المؤرخ 16/10/2009 وعقد التقسيم بين ملاك هذا العقار المؤرخ 15/8/2008 - والمقدم بالأوراق من المطعون ضده الأول - وما ورد به من شمول ذلك المحل للمساحة م...
أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يُطمئِن المُطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى.
أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضًا لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع عنه إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب...
أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تُبطل الحكم كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، وقد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ان...
أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلًا لصالحه متى أنكره خصمه.
أن الشهادة وحدها تكفي لإظهار وجه الحق في الدعوى.
أن النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه" إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك، وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما...
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تُجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.