ملكية "حق الملكية بوجه عام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً في تنفيذ الالتزام الأصلي
أنه يستوي أن يُطالب المدعي فى دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يرد عليها السقوط بالتقادم
إذ كان الطاعنون قد أسسوا دعواهم بطلب التعويض عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها - موضوع الدعوى - على ملكية مورثهم لها وبأنها نُزِعَت ملكيتها غصباً مما يستتبع أن يكون لهم الحق في التعويض عنها فإنها تكون بذلك دعوى استحقاق غير قابله للسقوط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ل...
إذ كانت الدعوى المطروحة هي دعوى طرد للغصب يتعين الفصل فيها حسم ملكية عين التداعي بداءة، وإذ كان الثابت مما أورده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - وما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه - أن أطيان التداعي وردت ببيانات السجل العيني ملك آخرين ولم يقدم أياً من أطراف التداعي سند ملكية رسمي يفيد صلته...
أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته، وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم الذي توافرت له شرو...
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه
أن دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتما أساس الحق به ومشروعيته
أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد.
أن حق الملكية حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته، وهو في الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه آخر توافرت له شروط ال...
أنَّ دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها رافعها أنْ يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله، فيسترده مِمَّن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد عليه
أنَّ دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه، ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به، ومشروعيته.
أنَّ حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل
أنَّ الأصل هو خُلوص المكان لمالكه ومن يخلفه
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية وأنه حق استئثار مؤبد، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه فيكون للمالك أن يتوصل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه مهما طال عه...
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مبادئ الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لعدم سماع الدعوى تتفق وما نص عليه القانون المدني للتملك بوضع اليد بنية التملك، إذ يستلزم ذلك وضع يد ظاهر لا غموض فيه هادئ مبرأ من الإكراه طيلة المدة المحددة لعدم سماعها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، فما دام الحائز حائزاً للشيء بغير نية التملك فلا يفترض تغير هذه النية إلا إذا كان هناك فعل إيجابي له مظهر خارجي يجابه به ذلك الحائز من له الحق فيما يحوزه. وإنه وفقاً للمادة الخامسة من القانون ۱۸۰ لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم ٣٤٢ لس...
إذ كانت طلبات الطاعنين هي إلزام هيئة الأوقاف باستحقاق أنصبتهم الميراثية في وقف مورثهم بعد أن انتهى ذلك الوقف قانوناً، مما تكون الدعوى بهذه المثابة هي دعوى استحقاق ملكية الطاعنين - كل بحسب نصيبه - لتلك الأعيان ووسيلتهم في استيداء حقهم، مما لا تكون لهذه الدعوى على هذا النحو ميقات معدود أو محدود يمنعهم...
أنَّه يجب على المُدَّعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يُقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المُدَّعى عليه بوصفه مُدَّعيًا خِلاف الأصل؛ ليثبت أنَّ وجوده يستند إلى سبب قانوني يُبرر ذَلِك، فإذا أثبت ذَلِك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء
أن الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢سنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني قد نصت على " أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ". وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ سنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه نوهت على أن من بين الأعمال ا...
أن نص المادة 172 من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في ال...
أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، والمادة 53 من القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء – الذى ألغى القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ 9/7/2015 - أن المشرع وإن كان قد ألزم مالك العقار أو واض...
إذ كان قرار إقامة منشآت مرفق الكهرباء الخاضعة للقانونين المشار إليهما (القانون رقم 63 لسنة 1974، القانون رقم 87 لسنة 2015) على هذا النحو، تعد من القرارات الإدارية مصدرها القانون وقيام المسئولية عنها لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخاص بها وهو القانون باعتبار أنها تصرفات قانونية...